قوم اقتسموا داراً لها طريق ، فجعل الطريق في حد (1) أحدهم ، وجعل لمن بقي أن يمر برجله فيه ، قال : « لا بأس بذلك ، ولا بأس بأن يشتري الرجل ممره في دار رجل أو في أرضه ، دون سائرها » .
18 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه )
[ 15260 ] 1 أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن عروة بن جعد البارقي قال : قدم جلب (1) ، فأعطاني النبي ( صلى الله عليه وآله ) ديناراً ، فقال : « اشتر بها شاة » فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار ، ثم اتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) بشاة ودينار ، فرده عليّ ، وقال : « بارك الله لك في صفقة يمينك » ولقد كنت أقوم بالكناسة أو قال بالكوفة فأربح في اليوم اربعين ألفاً .
_________________________
(1) في المصدر : حق .
الباب 18
1 ثاقب المناقب ص 40 .
(1) الجَلَب : ما جُلب من خيل وابل ومتاع إلى الأسواق للبيع . ( لسان العرب جلب ج 1 ص 268 ) .




