مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 482

قوم اقتسموا داراً لها طريق ، فجعل الطريق في حد (1) أحدهم ، وجعل لمن بقي أن يمر برجله فيه ، قال : « لا بأس بذلك ، ولا بأس بأن يشتري الرجل ممره في دار رجل أو في أرضه ، دون سائرها » .

18 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه )

[ 15260 ] 1 أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن عروة بن جعد البارقي قال : قدم جلب (1) ، فأعطاني النبي ( صلى الله عليه وآله ) ديناراً ، فقال : « اشتر بها شاة » فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار ، ثم اتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) بشاة ودينار ، فرده عليّ ، وقال : « بارك الله لك في صفقة يمينك » ولقد كنت أقوم بالكناسة أو قال بالكوفة فأربح في اليوم اربعين ألفاً .

_________________________

(1) في المصدر : حق .

الباب 18

1 ثاقب المناقب ص 40 .

(1) الجَلَب : ما جُلب من خيل وابل ومتاع إلى الأسواق للبيع . ( لسان العرب جلب ج 1 ص 268 ) .

الصفحة 239 من 482