مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 482

عن بيع الماء والكلأ والنار .

[ 15252 ] 2 الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس لا يحل منعهن : الماء ، والملح ، والكلأ ، والنار ، والعلم » الخبر .

15 ( باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع ، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً )

[ 15253 ] 1 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب في شراكة ، أيحل له بيعه ؟ قال : « له بيعه ، بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء » الخبر .

ورواه في البحار (1) : نقلاً منه ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته . . . إلى آخره .

[ 15254 ] 2 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من باع فضل الماء ، منعه الله فضله يوم القيامة » .

[ 15255 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع الماء .

_________________________

2 الجعفريات ص 172 .

الباب 15

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .

(1) البحار ج 103 ص 173 ح 9 نقلاً منه ، إلّا أنه عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) كما في المصدر ، علماً ان الحديث الذي يسبقه في المصدر والبحار عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، فتأمل .

2 الجعفريات ص 12 .

3 المقنع ص 132 .

الصفحة 237 من 482