مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 482

رجل اشترى جارية من رجل على حكمه يعني حكم المشتري فدفع إليه مالاً فلم يقبله البائع ، فقال المشتري : قد حكمتني وهذا حكمي ، فقال ( عليه السلام ) : « إن كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البائع التسليم ، وإن كان دون ذلك فعلى المشتري أن يكمل له القيمة » .

[ 15248 ] 2 وعنه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع » .

13 ( باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة )

[ 15249 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تشتر من عقار أهل الذمة ولا من ارضهم شيئاً ، لأنه فيء المسلمين » الخبر .

[ 15250 ] 2 الصدوق في المقنع : وليس بشراء اراضي اليهود والنصارى بأس ، يؤدي عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج .

14 ( باب أنه يجوز للإِنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين )

[ 15251 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى _________________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 50 ح 131 .

الباب 13

1 الجعفريات ص 81 .

2 المقنع ص 132 .

الباب 14

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 33 .

الصفحة 236 من 482