مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 482

[ 15244 ] 4 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل ما حد السكران الذي يجب عليه الحد ؟ فقال : السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ، ولا يعرف سماء من أرض ، ولا أُختا من زوجة ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يعني أن هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ولا طلاقه ، ولا عتاقه » .

[ 15245 ] 5 علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (1) فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، ( لم ينبغ ) (2) له أن يسلط واحداً منهما على ماله » الخبر .

[ 15246 ] 6 المولى الأجل الأردبيلي في حديقة الشيعة : نقلاً عن قرب الاسناد لعلي بن بابويه ، عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سئل أبو محمد العسكري ( عليه السلام ) عن المجنون ، فقال صلوات الله وسلامه عليه : « إن كان مؤذياً فهو في حكم السباع ، وإلا ففي حكم الانعام » .

12 ( باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها )

[ 15247 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن _________________________

4 الجعفريات ص 146 .

5 تفسير القمي ج 1 ص 131 .

(1) النساء 4 : 5 .

(2) في المصدر : « لا ينبغي » .

6 حديقة الشيعة ص 578 .

الباب 12

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 57 ح 153 .

الصفحة 235 من 482