مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 482

[ 15240 ] 8 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة ، حتى يعلم ما يصير له منه » .

11 ( باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد ، في جواز البيع والشراء )

[ 15241 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في ولي اليتيم : « إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفعه (1) إليه ، وأنفق منه بالمعروف عليه » .

[ 15242 ] 2 العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله سأله أبي (1) وانا حاضر ، : عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال : « حين يبلغ أشده » قلت : وما أشده ؟ قال : « الاحتلام » الخبر .

[ 15243 ] 3 وعنه : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : « إذا بلغ وأونس منه رشد » قال : قلت : فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة ، وست عشرة سنة ، قال : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره » الخبر .

_________________________

8 الجعفريات ص 83 .

الباب 11

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 66 ح 183 .

(1) في المصدر : « يدفع » .

2 تفسير العياشي ج 2 ص 291 قطعة من الحديث 71 .

(1) في الطبعة الحجرية : « عليه السلام » ، وما أثبتناه من المصدر .

3 تفسير العياشي ج 2 ص 292 قطعة من الحديث 71 باختلاف يسير .

الصفحة 234 من 482