[ 15240 ] 8 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة ، حتى يعلم ما يصير له منه » .
11 ( باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد ، في جواز البيع والشراء )
[ 15241 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في ولي اليتيم : « إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفعه (1) إليه ، وأنفق منه بالمعروف عليه » .
[ 15242 ] 2 العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله سأله أبي (1) وانا حاضر ، : عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال : « حين يبلغ أشده » قلت : وما أشده ؟ قال : « الاحتلام » الخبر .
[ 15243 ] 3 وعنه : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : « إذا بلغ وأونس منه رشد » قال : قلت : فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة ، وست عشرة سنة ، قال : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره » الخبر .
_________________________
8 الجعفريات ص 83 .
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 66 ح 183 .
(1) في المصدر : « يدفع » .
2 تفسير العياشي ج 2 ص 291 قطعة من الحديث 71 .
(1) في الطبعة الحجرية : « عليه السلام » ، وما أثبتناه من المصدر .
3 تفسير العياشي ج 2 ص 292 قطعة من الحديث 71 باختلاف يسير .




