مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 233 من 482

حصاة يرمون بها ، من غير لفظ من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع ، وكل هذه الوجوه من البيوع فاسدة .

[ 15236 ] 4 وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع وسلف . وقد اختلف في معنى هذا النهي ، فقال قوم : هو أن يقول الرجل للرجل : أخذت (1) سلعتك بكذا ، على أن تسلفني كذا وكذا ، وقال آخرون : هو أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه على ذلك ، وكلا الوجهين فاسد ، لأن منفعة السلف غير معلومة ، فصار الثمن في ذلك مجهولاً .

[ 15237 ] 5 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلين اختصما اليه ، فقال أحدهما : بعت من (1) هذا قواصر (2) ، واستثنيت خمساً منهن لم أعلمهن في وقت البيع ، وبعض القواصر أفضل من بعض ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « البيع فاسد ، لأن الاستثناء وقع على (3) مجهول » .

[ 15238 ] 6 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه كره بيع الصك على (1) الرجل بكذا وكذا درهماً .

[ 15239 ] 7 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع السهم من المغنم ، من قبل أن يقسم (1) .

_________________________

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 33 ح 69 .

(1) في المصدر : « آخذ » .

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 57 ح 152 .

(1) ليس في المصدر .

(2) القوصرة : وعاء التمر ، والجمع قواصر ( لسان العرب ج 21 ص 122 ) .

(3) في المصدر زيادة : شيء .

6 دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 44 .

(1) في المصدر : عن .

7 دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 32 .

(1) في المصدر : « تُقسَّم » .

الصفحة 233 من 482