( عليه السلام ) أنه سئل عن بيع السمك في الآجام ، إلى أن قال : « هذا كله لا يجوز ، لأنه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر وهو غرر » .
[ 15234 ] 2 وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وإذا كان في الأجمة أو الحظيرة ، سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر (1) أو غيره ، ( كان جائزاً ) (2) ، وإن كان لا يوصل السمك إلا بصيد ، فالبيع باطل » .
[ 15235 ] 3 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى ، فأما الملامسة فقد اختلف في معناها ، فقال قوم : هو بيع الثوب مدروجاً ، يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى داخله ، وقال آخرون : هو الثوب يقول البائع : أبيعك هذا الثوب على أن نظرك إليه اللمس بيدك ، ولا خيار لك إذا نظرت إليه ، وقال آخرون : هو أن يقول : إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني وبينك ، وقال آخرون : هو أن يلمس الثوب (1) من وراء الستر ، وكلّ هذه المعاني قريب بعضها من بعض ، ( والبيع في كلها فاسد ) (2) ، واختلفوا ايضاً في المنابذة ، فقال قوم : هي أن ينبذ الرجل الثوب إلى الرجل ، وينبذ اليه الآخر ثوباً ، يقول : هذا بهذا من غير تقليب ولا نظر ، وقال آخرون : هو أن ينظر الرجل إلى الثوب في يد الرجل مطوياً ، فيقول : أشتري هذا منك ، فإذا نبذته إلي فقد تم البيع بيننا ، ولا خيار للواحد (3) منا ، وقال قوم : المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد ، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية ، يجعلون عقد البيع بينهم طرح _________________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 43 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : « فالبيع جائز » .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 21 ح 37 .
(1) في المصدر : « المتاع » .
(2) في المصدر : « وإذا وقع البيع عليها فَسَد » .
(3) في المصدر : « لواحدٍ » .




