[ 15230 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية ، كان يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها ، فنهاهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن عسيب الفحل (1) .
9 ( باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ، وجواز بيعه منضماً إلى معلوم )
[ 15231 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع العبد الآبق ، والبعير الشارد .
[ 15232 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز بيع العبد الآبق ، ولا الدابة الضالة » يعني قبل أن ( يقدروا عليها ) (1) .
قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « إذا كان مع ذلك شيء حاضر جاز بيعه ، يقع البيع على الحاضر » .
10 ( باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة ، إلا أن يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات ، وما لا يقدر عليه )
[ 15233 ] 1 دعائم الاسلام : في حديث تقدم (1) ، عن أمير المؤمنين _________________________
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 133 ح 23 .
(1) نفس المصدر ج 1 ص 145 ح 73 .
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 22 ح 39 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 40 .
(1) في المصدر : « يُقدرَ عليهما » .
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 42 .
(1) تقدم في الباب 7 الحديث 1 ، من هذه الأبواب .




