مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 482

[ 15230 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية ، كان يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها ، فنهاهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن عسيب الفحل (1) .

9 ( باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ، وجواز بيعه منضماً إلى معلوم )

[ 15231 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع العبد الآبق ، والبعير الشارد .

[ 15232 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز بيع العبد الآبق ، ولا الدابة الضالة » يعني قبل أن ( يقدروا عليها ) (1) .

قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « إذا كان مع ذلك شيء حاضر جاز بيعه ، يقع البيع على الحاضر » .

10 ( باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة ، إلا أن يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات ، وما لا يقدر عليه )

[ 15233 ] 1 دعائم الاسلام : في حديث تقدم (1) ، عن أمير المؤمنين _________________________

3 عوالي اللآلي ج 1 ص 133 ح 23 .

(1) نفس المصدر ج 1 ص 145 ح 73 .

الباب 9

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 22 ح 39 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 40 .

(1) في المصدر : « يُقدرَ عليهما » .

الباب 10

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 42 .

(1) تقدم في الباب 7 الحديث 1 ، من هذه الأبواب .

الصفحة 231 من 482