[ 15227 ] 2 قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا كان في الأجمة أو الحظيرة (1) سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر (2) أو غيره ( كان جائزاً ) (3) » الخبر .
8 ( باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفرداً ، وأنه لا يجوز جعله ثمناً )
[ 15228 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح ، فأما المضامين : فهي ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاماً ، وأعواماً ، ومرة ومرتين ونحو ذلك ، والملاقيح : هي الأجنة في بطون أُمهاتها ، وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج .
[ 15229 ] 2 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وقد اختلف في معنى ذلك ، فقال قوم : هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه ، يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر ، ويكون الأجل من (1) المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها ، وقال آخرون : هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج ، وكلا البيعين فاسد لا يجوز .
_________________________
= ص 14 ) .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 23 ح 43 .
(1) الحظيرة : ما أحاط بالشيء ، وهي تكون من قصب وخشب ( لسان العرب ج 4 ص 203 ) .
(2) ليس في المصدر .
(3) في المصدر : « فالبيع جائر » .
الباب 8
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 21 ح 36 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 21 ح 35 .
(1) في المصدر : « بين » .




