[ 15223 ] 8 القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خمس إن أدركتموها فتعوذوا بالله منهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلّا ظهر فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلّا أُخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان » الخبر .
[ 15224 ] 9 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يمشي في الأسواق وبيده درة يضرب بها من وجد (1) من مطفف أو غاش في تجارة المسلمين ، قال الأصبغ : فقلت له يوماً : أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين ، واجلس في بيتك قال : « ما نصحتني » .
[ 15225 ] 10 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لأهل الكيل والوزن : « إنكم وليتم أمرين هلك فيهما (1) الأُمم السالفة قبلكم » .
7 ( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شيء معلوم )
[ 15226 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن بيع المسك في الآجام ، واللبن في الضرع (1) ، والصوف ( في ظهور ) (2) الغنم ، قال : « هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر ، وهو غرر (3) » .
_________________________
8 دعوات الراوندي ص 28 ، وعنه في البحار ج 73 ص 377 ح 14 .
9 دعائم الإِسلام ج 2 ص 538 ح 1913 .
(1) في الطبعة الحجرية : « ضرب » وما أثبتناه من المصدر .
10 عوالي اللآلي ج 1 ص 187 ح 265 .
(1) في المصدر : « فيها » .
الباب 7
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 23 ح 42 .
(1) في المصدر : « الضروع » .
(2) في المصدر : « على ظهر » .
(3) بيع الغرر المنهي عنه ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ( لسان العرب ج 5 =




