مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 482

وليدة باعها ابن سيدها ، ( وأبوه غائب ) (1) فأنكر البيع ، فقضى أن يأخذ وليدته ويؤدي الثمن الولد البائع .

4 ( باب وجوب العلم بقدر البيع ، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة ، وحكم الأخرس والأعجم في العقود )

[ 15213 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى طعاماً فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ، إن كان يوزن أو يكال » الخبر .

[ 15214 ] 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار ، بحصة لصاحبه (1) من دار أُخرى ، فقال : « ذلك جائز إذا علما جميعاً ما باعاه واشترياه ، فإن لم يعلماه أو لم يعلم (2) أحدهما فالبيع باطل » .

5 ( باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع )

[ 15215 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن _________________________

(1) ليس في المصدر .

الباب 4

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 34 ح 76 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 59 ح 157 .

(1) في المصدر : « لصاحبها » .

(2) في المصدر : « يعلمه » .

الباب 5

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 35 ح 76 .

الصفحة 225 من 482