« إن كان إنما أصاب تلك الدار من عمله ذلك ، وغرم ثمنها في العمل ، فهو عليهم جميعاً ، وإن لم يكن ذلك ، فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه ، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه » .
[ 15209 ] 3 عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا بيع إلّا فيما تملك » .
[ 15210 ] 4 وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا طلاق إلّا فيما تملكه ، ولا بيع إلا فيما تملكه » .
2 ( باب أن من باع ما يملك وما لا يملك ، صح البيع فيما يملك خاصة )
[ 15211 ] 1 الشيخ الطوسي في النهاية ، عن أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية ، وأشهد الشهود أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها ، فهل يصلح ذلك أم لا ؟ فوقّع : « لا يجوز بيع ما لا (1) يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » .
3 ( باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته )
[ 15212 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في _________________________
3 عوالي اللآلي ج 2 ص 247 ح 16 .
4 عوالي اللآلي ج 3 ص 205 ح 38 .
الباب 2
1 النهاية ص 421 ح 4 .
(1) في المصدر : « ليس » .
الباب 3
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 59 ح 161 .




