مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 482

« إن كان إنما أصاب تلك الدار من عمله ذلك ، وغرم ثمنها في العمل ، فهو عليهم جميعاً ، وإن لم يكن ذلك ، فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه ، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه » .

[ 15209 ] 3 عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا بيع إلّا فيما تملك » .

[ 15210 ] 4 وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا طلاق إلّا فيما تملكه ، ولا بيع إلا فيما تملكه » .

2 ( باب أن من باع ما يملك وما لا يملك ، صح البيع فيما يملك خاصة )

[ 15211 ] 1 الشيخ الطوسي في النهاية ، عن أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية ، وأشهد الشهود أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها ، فهل يصلح ذلك أم لا ؟ فوقّع : « لا يجوز بيع ما لا (1) يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » .

3 ( باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته )

[ 15212 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في _________________________

3 عوالي اللآلي ج 2 ص 247 ح 16 .

4 عوالي اللآلي ج 3 ص 205 ح 38 .

الباب 2

1 النهاية ص 421 ح 4 .

(1) في المصدر : « ليس » .

الباب 3

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 59 ح 161 .

الصفحة 224 من 482