أبواب عقد البيع وشروطه
1 ( باب اشتراط كون المبيع مملوكاً أو مأذوناً في بيعه ، وعدم جواز بيع ما لا يملكه ، وعدم وجوب أداء الثمن ، وحكم بيع الخمر والخنزير )
[ 15207 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن شراء الشيء من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم قال : « لا بأس بالشراء منه ، ما لم يعلم [ ان ] (1) المشترى خيانة أو ظلماً ، أو سرقة ، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ، ومن اشترى شيئاً من السحت لم يعذره الله ، لأنه اشترى ما لا يحل له » .
[ 15208 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل كان عاملاً للسلطان فهلك ، فأخذ بعض ولده بما (1) كان على أبيه ، فانطلق الولد فباع داراً من تركة والده (2) ، وأدى ثمنها إلى السلطان ، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا ، هل عليهم في ذلك من (3) شيء ؟ قال ( عليه السلام ) : _________________________
أبواب عقد البيع وشروطه
الباب 1
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 20 ح 31 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 59 ح 159 .
(1) في المصدر : « لما » .
(2) في المصدر : « أبيه » .
(3) ليس في المصدر .




