كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه » .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لعب بالنرد (1) فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه » (2) .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله » (3) .
وروى الخبرين الأخيرين الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (4) .
84 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به )
[ 15199 ] 1 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته ، وقال : « الولاء شعبة من النسب ، لا يباع ولا يوهب » .
[ 15200 ] 2 وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من تعدى على شيء مما لا يحل كسبه فاتلفه فلا شيء عليه فيه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله » .
[ 15201 ] 3 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كسر بربطاً ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكرٍ أو خمر ، فقد أحسن ولا غرم عليه » .
[ 15202 ] 4 أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : _________________________
(1) في المصدر : بالنرد شير .
(2 ، 3) نفس المصدر ج 1 ص 243 ح 168 ، 167 .
(4) تفسير أبي الفتوح ج 1 ص 365 .
الباب 84
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 22 ح 38 .
2 ، 3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 486 ح 1737 ، 1738 .
4 طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص 22 ، وعنه في البحار ج 64 ص 292 .




