مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 482

9 ( باب استحباب الغرس والزرع ، وسقي الطلح والسدر )

[ 14639 ] 1 جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وانا عنده ، فقال : جعلت فداك ، اسمع قوماً يقولون : ان الزراعة مكروهة ، فقال : « ازرعوا واغرسوا ، والله ما عمل الناس عملاً اجلّ ولا اطيب منه ، والله ليزرعنّ الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال » .

[ 14640 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) قال : « ما في الأعمال شيء احبّ الى الله تعالى من الزراعة ، وما بعث الله نبيّاً الّا زارعاً ، الّا ادريس فانه كان خياطاً » .

[ 14641 ] 3 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « كان أبي يقول : خير الأعمال زرع يزرعه فيأكل منه البرّ والفاجر ، امّا البرّ فما اكل منه وشرب يستغفر له ، وامّا الفاجر فما اكل منه من شيء يلعنه (1) ، ويأكل منه السباع والطير » .

[ 14642 ] 4 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوماً في بستان ام معبد ، فقال : « هذه الغروس غرسها كافر أو مسلم ؟ » فقالت : يا رسول الله غرسها مسلم ، فقال : « ما من مسلم يغرس غرساً ، يأكل منه انسان أو دابة أو طير ، الّا ان يكتب له صدقة الى يوم القيامة » .

_________________________

الباب 9

1 الغايات ص 88 .

2 المصدر السابق ص 70 .

3 المصدر السابق ص 73 .

(1) في المصدر : لعنه .

4 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 470 .

الصفحة 22 من 482