68 ( باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم ، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، وأن يعطي عياله إن كان منهم ، إلّا أن يعين له أشخاص )
[ 15100 ] 1 كتاب الحسين بن عثمان بن شريك : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل أُعطي مالاً يقسمه فيمن يحل له ، أله أن يأخذ شيئاً منه لنفسه ، ولم يسم له ؟ قال : « يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره » .
69 ( باب تحريم الغش بما يخفى ، كشوب اللبن بالماء )
[ 15101 ] 1 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ليس منا من غش مسلماً ، أو ضره ، أو ماكره » .
[ 15102 ] 2 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن شوب اللبن بالماء ، إذا أريد به البيع لأنه يكون غشاً ، فأما من شابه ليشربه ، فلا شيء عليه في شوبه .
[ 15103 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الخلابة والخديعة والغش ، وقال : من غشنا فليس منا » وقد اختلف الناس في معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) « من غشنا فليس منا » فقال قوم : يعني ليس (2) من أهل ديننا ، وقال آخرون : _________________________
الباب 68
1 كتاب الحسين بن عثمان ص 108 .
الباب 69
1 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 35 ح 13 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 29 ح 57 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 27 ح 53 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه ، عن آبائه .
(2) في المصدر زيادة : منّا .




