صاحب المسألة ، فقال : « يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك [ وبينها ] (1) وبين الله ، فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (2) » .
[ 15095 ] 2 وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (1) قال : « يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن » .
65 ( باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها ، لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها )
[ 15096 ] 1 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عنه ، قال : حدثني عامر بن عمير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلني الله فداك ، إن امرأتي أعطتني مالها كله ، وجعلتني منه في حل ، أصنع به ما شئت ، أيكون لي أن أشتري منه جارية أطؤها ، قال : « ليس ذاك لك ، إنما أرادت ما سرك ، فليس لك ما ساءها » .
66 ( باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذن زوجها ، وكذا المملوك من مال سيده )
[ 15097 ] 1 وجدت في مجموعة عتيقة فيها بعض الخطب ، والظاهر أن كلها _________________________
(1) اثبتناه من المصدر .
(2) النساء 4 : 4 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 219 ح 16 .
(1) النساء 4 : 4 .
الباب 65
1 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 .
الباب 66
1 قصة الحولاء ( مخطوطة ) ص 141 .




