مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 482

والدي علي ، من غير أمري ولا رضاي ، فقال : « والدك أملك بك وبمالك منك ، فإنك ومالك من هبة الله لوالدك » .

63 ( باب جواز تقويم جارية البنت والإِبن الصغيرين ، ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الإِبن )

[ 15092 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل ، وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها ؟ قال : « ليس له ذلك إلّا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها » الخبر .

[ 15093 ] 2 كتاب العلاء : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) ، أنه قال في حديث : « وله أن يقع على جارية ابنه ، إذا لم يكن ابنه وقع عليها » .

64 ( باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته ، بإذنها وطيبة نفسها )

[ 15094 ] 1 العياشي في تفسيره : عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، امرأة دفعت إلى زوجها مالاً ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه : إنفق منه ، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ، وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ، قال : « أعد يا سعيد المسألة ، فلما ذهبت أعرض عليه المسألة » عرض فيها صاحبها وكان معي ، فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى _________________________

الباب 63

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 246 ح 931 .

2 كتاب العلاء بن رزين ص 153 .

(1) في المصدر زيادة : « قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

الباب 64

1 تفسير العياشي ج 1 ص 219 ح 17 .

الصفحة 193 من 482