مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 482

[ 15086 ] 2 وبهذا الاسناد : قال ( عليه السلام ) : « في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن (1) الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه ، وللوالد أن يأخذ من مال ابنه ما (2) شاء » الخبر .

[ 15087 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه (1) ، وإذا أرادت الأم أن تأخذ من ولدها فليس لها إلّا أن تقوم على نفسها لترده عليه ، ( ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال ، جاز أن يأخذ من مال إبنه فيقضي به دينه ) (2) » .

[ 15088 ] 4 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يحل للرجل (1) من مال ولده شيء إلّا بطيب نفسه ، إلّا أن يضطر إليه ، فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه » .

[ 15089 ] 5 أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يد الوالدين مبسوطتان في مال ولدهما ، إذا احتاجا إليه بالمعروف » .

[ 15090 ] 6 وقال رجل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أبي ليأخذ من مالي ليأكله ، فقال : « أنت ومالك لأبيك » .

[ 15091 ] 7 وقال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كان لي عبد فاعتقه _________________________

2 كتاب العلاء بن رزين ص 153 .

(1) في المصدر : « أما » .

(2) في الطبعة الحجرية : « لما » وما أثبتناه من المصدر .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .

(1) في المصدر زيادة : « وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره » .

(2) نفس المصدر ص 36 .

4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 246 ح 931 .

(1) في المصدر : « لرجل » .

5 7 الأخلاق : مخطوط .

الصفحة 192 من 482