مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 191 من 482

مجتهد للحلاب ، ولا مضر بالولد ، ثم قال : ( وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (3) » .

61 ( باب جواز التجارة بمال اليتيم ، مع كون التاجر ولياً ملياً ووجود المصلحة ، وحكم الربح والزكاة )

[ 15083 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ليس للوصي أن يتجر بمال اليتيم ، فإن فعل كان ضامناً ، وكان الربح لليتيم » .

ورواه في موضع آخر وزاد : « كان ضامناً لما نقص » (1) .

[ 15084 ] 2 وعن ( أبي جعفر ) (1) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ولم يجعل ذلك له في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ، والربح لليتيم » .

قلت : والخبر الأول محمول على ما يظهر من الثاني من عدم الولاية ، التي هي شرط لجواز التجارة .

62 ( باب حكم الأخذ من مال الولد والأب )

[ 15085 ] 1 كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل : أنت ومالك لأبيك » .

_________________________

(3) النساء 4 : 6 .

الباب 61

1 دعائم الإِسلام :

(1) نفس المصدر ج 2 ص 58 ح 155 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 364 ح 1327 .

(1) في المصدر : « جعفر بن محمد » .

الباب 62

1 كتاب العلاء بن رزين ص 153 .

الصفحة 191 من 482