مجتهد للحلاب ، ولا مضر بالولد ، ثم قال : ( وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (3) » .
61 ( باب جواز التجارة بمال اليتيم ، مع كون التاجر ولياً ملياً ووجود المصلحة ، وحكم الربح والزكاة )
[ 15083 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ليس للوصي أن يتجر بمال اليتيم ، فإن فعل كان ضامناً ، وكان الربح لليتيم » .
ورواه في موضع آخر وزاد : « كان ضامناً لما نقص » (1) .
[ 15084 ] 2 وعن ( أبي جعفر ) (1) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ولم يجعل ذلك له في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ، والربح لليتيم » .
قلت : والخبر الأول محمول على ما يظهر من الثاني من عدم الولاية ، التي هي شرط لجواز التجارة .
62 ( باب حكم الأخذ من مال الولد والأب )
[ 15085 ] 1 كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل : أنت ومالك لأبيك » .
_________________________
(3) النساء 4 : 6 .
الباب 61
1 دعائم الإِسلام :
(1) نفس المصدر ج 2 ص 58 ح 155 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 364 ح 1327 .
(1) في المصدر : « جعفر بن محمد » .
الباب 62
1 كتاب العلاء بن رزين ص 153 .




