60 ( باب أنه يجوز لقيّم مال اليتيم والوصي ، أن يتناول منه أُجرة مثله )
[ 15080 ] 1 العياشي في تفسيره : عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (1) ، فقال : « ذاك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى ، فيقوم لهم (2) عليها ، فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم ، وإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً » .
[ 15081 ] 2 وعن سماعة ، عن أبي عبد الله و (1) أبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قوله : ( وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (2) ، قال : « بلى من كان يلي شيئاً لليتامى ، وهو محتاج وليس له شيء ، وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر الحاجة ولا يسرف ، وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه ، فلا يَرزأَنَّ (3) من أموالهم شيئاً » .
[ 15082 ] 3 وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم (1) في حجره ، أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ فقال : « إن كان يليط حياضها ، ويقوم على هناتها ، ويرد بادرها (2) ، فليشرب من ألبانها ، غير _________________________
الباب 60
1 تفسير العياشي ج 1 ص 221 ح 29 .
(1) النساء 4 : 6 .
(2) في المصدر زيادة : فيها ويقوم لهم .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 221 ح 30 .
(1) في المصدر : « أو » .
(2) النساء 4 : 6 .
(3) رزأ من ماله : أخذ منه ونقص ( لسان العرب ج 1 ص 85 ) .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 221 ح 28 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : « شاردها » .




