مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 482

50 ( باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً ، وكراهة بيع العصير نسيئة ، وتحريم بيعه بعد ان يغلي قبل ذهاب ثلثيه )

[ 15051 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن بيع العنب والتمر والزبيب والعصير ممن يصنعه خمراً ، قال : « لا بأس بذلك ، اذا باعه حلالاً ، فليس عليه ان يجعله المشتري حراماً » .

51 ( باب جواز استخراج الفضة من النحاس )

[ 15052 ] 1 توحيد المفضل قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « فكّر يا مفضل في هذه المعادن ، وما يخرج (1) من الجواهر المختلفة ، مثل الجص ، والكلس ، والجبين (2) ، والمرتك ، والتوتيا (3) ، والزئبق ، والنحاس ، والرصاص ، والفضة ، والذهب ، والزبرجد ، والياقوت ، والزمرد ، وضروب (4) الحجارة ، وكذلك ما يخرج منها من القار ، والموميا ، والكبريت ، والنفط ، وغير ذلك مما يستعمله الناس في مآربهم ، فهل يخفى على ذي عقل ان هذه كلها ذخائر ذخرت للانسان في هذه الارض ، ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة اليها ، ثم قصرت _________________________

الباب 50

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 19 ح 26 .

الباب 51

1 توحيد المفضل ص 151 .

(1) في المصدر زيادة : منها .

(2) في المصدر : الجبسين ، وبعدها زيادة : والزرنيخ .

(3) في الطبعة الحجرية : « والقونيا » وما أثبتناه من المصدر ، والتوتيا : حجر يكتحل بمسحوقه ( المعجم الوسيط ج 1 ص 90 ) .

(4) في الطبعة الحجرية : « وضرب » وما أثبتناه من المصدر .

الصفحة 180 من 482