50 ( باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً ، وكراهة بيع العصير نسيئة ، وتحريم بيعه بعد ان يغلي قبل ذهاب ثلثيه )
[ 15051 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن بيع العنب والتمر والزبيب والعصير ممن يصنعه خمراً ، قال : « لا بأس بذلك ، اذا باعه حلالاً ، فليس عليه ان يجعله المشتري حراماً » .
51 ( باب جواز استخراج الفضة من النحاس )
[ 15052 ] 1 توحيد المفضل قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « فكّر يا مفضل في هذه المعادن ، وما يخرج (1) من الجواهر المختلفة ، مثل الجص ، والكلس ، والجبين (2) ، والمرتك ، والتوتيا (3) ، والزئبق ، والنحاس ، والرصاص ، والفضة ، والذهب ، والزبرجد ، والياقوت ، والزمرد ، وضروب (4) الحجارة ، وكذلك ما يخرج منها من القار ، والموميا ، والكبريت ، والنفط ، وغير ذلك مما يستعمله الناس في مآربهم ، فهل يخفى على ذي عقل ان هذه كلها ذخائر ذخرت للانسان في هذه الارض ، ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة اليها ، ثم قصرت _________________________
الباب 50
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 19 ح 26 .
الباب 51
1 توحيد المفضل ص 151 .
(1) في المصدر زيادة : منها .
(2) في المصدر : الجبسين ، وبعدها زيادة : والزرنيخ .
(3) في الطبعة الحجرية : « والقونيا » وما أثبتناه من المصدر ، والتوتيا : حجر يكتحل بمسحوقه ( المعجم الوسيط ج 1 ص 90 ) .
(4) في الطبعة الحجرية : « وضرب » وما أثبتناه من المصدر .




