محمد بن يحيى ، عن أبيه واحمد بن إدريس جميعاً ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت اليه يعني الرضا ( عليه السلام ) اسأله عن الفقاع ، فكتب : « حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر » قال : وقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لو ان الدار لي ، لقتلت بائعه ، ولجلدت شاربه » .
[ 15049 ] 2 وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى عن [ أحمد بن الحسين ] (1) عن محمد بن اسماعيل ، عن سليمان بن جعفر ، قال : قلت لابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ قال : « هو خمر مجهول ، يا سليمان فلا تشربه ، اما يا سليمان ولو كان الحكم لي والدار لي ، لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه » .
49 ( باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من اسلم وله خمر وخنزير ، فمات وعليه دين )
[ 15050 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن رجل كان له على رجل دراهم ، فباع خمراً أو خنازير ، فدفع ( ثمن ذلك ) (1) اليه قضاء من دينه ، قال : « لا بأس ، اما للمقضي (2) فحلال ، واما للبائع فحرام » قلت : يحمل على ما لو كان المديون ذمياً .
_________________________
2 الرسائل العشر ص 262 .
(1) في الطبعة الحجرية : بياض ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 49
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 19 ح 25 .
(1) في المصدر : ثمنها .
(2) في المصدر : للمقتضي .




