فافت المستفتي ، وعلم الجاهل ، وذكر (2) العالم ، ولا يكن لك الى الناس سفير الا لسانك ، ولا حاجب الا وجهك ، ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها ، فانها ان ردّت (3) عن ابوابك في أول وردها ، لم تحمد فيها بعد على قضائها ، فانظر الى ما اجتمع عندك من مال الله ، فاصرفه الى من قبلك من ذي العيال والمجاعة ، مصيباً به مواضع المفاقر (4) والخلات ، وما فضل عن ذلك فاحمله الينا لنقسمه في من قبلنا » .
43 ( باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام اذا عرف أربابه )
[ 15021 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في قول الله عز وجل : ( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (1) فقال : « كان الناس حين اسلموا ، عندهم مكاسب من الربا أو من اموال خبيثة ، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها ، فنهاهم الله عن ذلك » .
وباقي اخبار الباب تقدم في أبواب الصدقة .
44 ( باب ان جوائز الظالم وطعامه حلال ، وان لم يكن له مكسب الا من الولاية ، الا ان يعلم كونه حراماً بعينه ، وانه يستحب الاجتناب ، وحكم وكيل الوقف المستحل له )
[ 15022 ] 1 ابنا بسطام في طب الائمة : عن الاشعث بن عبد الله ، عن محمد بن _________________________
(2) في المصدر : وذاكر .
(3) في المصدر : ذيدت .
(4) في المصدر : الفاقة .
الباب 43
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 244 .
(1) البقرة 2 الآية 267 .
الباب 44
1 طب الأئمة ص 115 .




