حلال ، وما حرّموا فهو حرام » .
ورواه الشيخ المفيد في الاختصاص (2) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن ابن عميرة ، مثله .
40 ( باب وجوب ردّ المظالم الى أهلها ان عرفهم ، والّا تصدّق بها )
[ 15011 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « فمن نال من رجل شيئاً من عرض أو مال ، وجب عليه الاستحلال من ذلك ، والانفصال (1) من كلّ ما كان منه اليه ، وان كان قد مات فليتنصل [ من ] (2) المال الى ورثته الى أن قال ( عليه السلام ) وان لم يعرف أهلها ، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين » .
[ 15012 ] 2 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « لا عدل افضل (1) من ردّ المظالم » .
وباقي اخبار الباب تقدم في أبواب جهاد النفس .
41 ( باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف ، وجواز انفاذ امره بحسب التقيّة ، الّا في القتل المحرّم )
[ 15013 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحسن بن موسى قال : _________________________
(2) الإِختصاص ص 330 .
الباب 40
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 485 .
(1) في المصدر : « والتنصل » .
(2) أثبتناه من المصدر .
2 الغرر ج 2 ص 851 ح 404 .
(1) في المصدر : « أنفع » .
الباب 41
1 تفسير العياشي ج 2 ص 180 ح 38 .




