32 ( باب تحريم اجارة المساكن والسفن للمحرمات )
[ 14951 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من اكترى دابّة أو سفينة ، فحمل عليها المكتري خمراً او خنازيرا أو ما يحرم (1) ، لم يكن على صاحب الدابة شيء ، وان تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام » .
33 ( باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره ، وحكم الأبوال )
[ 14952 ] 1 توحيد المفضل : برواية محمد بن سنان ، عنه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب ، في صغير الخلق وكبيره ، وبما له قيمة وما لا قيمة له ، واخسّ من هذا واحقره ، الزبل والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معاً ، وموقعها من الزرع (1) والبقول والخضر اجمع ، الموقع الذي لا يعدله شيء ، حتى ان كلّ شيء من الخضر لا يصلح ولا يزكو الّا بالزبل والسماد ، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه ، واعلم انه ليس منزلة الشيء على حسب قيمته ، بل هما قيمتان مختلفتان بسوقين ، وربّما كان الخسيس في سوق المكتسب نفيساً في سوق العلم ، فلا تستصغر العبرة في الشيء لصغر قيمته ، فلو فطنوا طالبوا الكيميا لما في العذرة ، لاشتروها بأنفس الأثمان وغالوا بها » .
_________________________
الباب 32
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 229 .
(1) في المصدر : حرم الله .
الباب 33
1 توحيد المفضل ص 164 .
(1) في المصدر : الزروع .




