مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 482

عليها ، فاخذت من نثارهم ، ثم بكت ام ايمن ، وقالت : يا رسول الله ، فاطمة ( عليها السلام ) زوجتها ولم تنثر عليها شيئاً » الخبر .

[ 14948 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه نهى عن القمار ، والنهبة ، والنثار ، يعني بالنثار : ما ينثر على قوم لم يدعوا اليه ، ولم تطب نفس ناثره به لمن صار اليه ، وكان يؤخذ اخطافاً (1) وانتهاباً ، فهو شبيه بالنهبة .

31 ( باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم اذا كان مذكى ، دون الميتة )

[ 14949 ] 1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن جلود السباع التي يجلس عليها ، فقال : « ادبغوها » فرخص في ذلك .

[ 14950 ] 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « من السحت ثمن جلود السباع » .

ورواه في الجعفريات : بسنده عنه ( عليه السلام ) (1) .

قلت : يمكن حمل الخبر الأول على المذكى ، والثاني على الميتة ، او حمل الأول على مجرّد جواز الانتفاع بها ، بناء على جواز الانتفاع بالمنافع المحلّلة من الميتة ، كالاستقاء من جلودها ، واطعام كلب الصيد من لحومها ، وحرمة المعاوضة عليها ، والانتفاع من ثمنها .

_________________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1739 .

(1) في المصدر : اختطافاً .

الباب 31

1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 89 .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .

(1) الجعفريات ص 180 .

الصفحة 115 من 482