يلعب بها من غير قمار ، مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير ، أو في دمه ، واجتنب الملاهي كلّها واللعب بالخواتيم والأربعة عشر (1) ، فان الصادقين ( عليهم السلام ) نهوا عن ذلك .
[ 14945 ] 3 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى قال : سمعته يقول : كتب اليه ابراهيم بن عنبسة يعني الى علي بن محمد ( عليهما السلام ) : ان رأى سيدي ومولاي ان يخبرني عن قول الله : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) (1) الآية ، فما المنفعة جعلت فداك ؟ فكتب : « كلما قومر به فهو الميسر » ، الخبر .
[ 14946 ] 4 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال : « إياكم وهاتين الكعبتين الموشومتين ، فانهما من ميسر العجم » .
30 ( باب تحريم اخذ ما ينثر في الاعراس ، الّا من يعلم اذن اربابه بانتهابه )
[ 14947 ] 1 الصدوق في الأمالي : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن الصادق ، عن آبائه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : دخلت امّ ايمن على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وفي ملحفها شيء ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما معك يا ام ايمن ؟ فقالت : ان فلانة املكوها (1) فنثروا _________________________
(1) في المصدر زيادة : وكل قمار .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 105 ح 311 .
(1) البقرة 2 الآية 219 .
4 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 365 .
الباب 30
1 أمالي الصدوق ص 236 ح 3 .
(1) الإِملاك : التزويج . ( لسان العرب ملك ج 10 ص 494 ) .




