السحت ثمن الميتة الى ان قال واجر القاضي ، الّا قاض يجرى عليه من بيت المال ، وأجر المؤذن الّا مؤذن يجرى عليه من بيت المال » .
28 ( باب عدم جواز بيع المصحف ، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما ، واخذ الاجرة على كتابته )
[ 14942 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « لا بأس ببيع المصاحف وشرائها » ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ولا بأس ان يكتب بأجر ، ولا يقع الشراء على كتاب الله ، ولكن على الجلود والدفتين ، يقول : أبيعك هذا بكذا » .
29 ( باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض ، وان كان الفاعل غير مكلّف ، وتحريم فعل القمار )
[ 14943 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم يرحمك الله ان الله تبارك وتعالى نهى عن جميع القمار ، وامر العباد بالاجتناب منها ، وسمّاها رجساً ، فقال : ( رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) (1) مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما من القمار ، والنرد اشرّ من الشطرنج » ، الخبر .
[ 14944 ] 2 الصدوق في المقنع : اتق اللعب بالنرد ، فان الصادق ( عليه السلام ) نهى عن ذلك ، ان مثل من يعلب بالنرد قماراً ، مثل من يأكل لحم الخنزير ، ومثل من _________________________
الباب 28
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 19 ح 29 .
الباب 29
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .
(1) المائدة 5 الآية 90 .
2 المقنع ص 154 .




