[ 14908 ] 6 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله ، ولمَ ذاك ؟ قال : لان الشرك والسحر مقرونان ، والذي فيه من الشرك اعظم من السحر .
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ولذلك لم يقتل [ رسول الله ] (1) ابن اعصم (2) اليهودي الذي سحره .
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فاذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين انه سحر قتل (3) ، والسحر كفر ، وقد ذكر الله عزّ وجلّ ذلك فقال : ( وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ الى قوله فَلَا تَكْفُرْ ) (4) فأخبر جلّ ذكره ، ان السحر كفر ، فمن سحر فقد كفر ، فقتل (5) ساحر المسلمين لأنه كفر ، وساحر المشركين لا يقتل لأنه كافر بعد بما (6) جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[ 14909 ] 7 روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) ، انه قال : « سحر لبيد بن أعصم (1) وامّ عبد الله اليهودية ، رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في عقد خيوط من احمر واصفر ، فعقدا فيه احدى عشرة _________________________
6 دعائم الإِسلام ج 2 ص 482 ح 1725 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : عاصم .
(3) في المصدر زيادة : لانه كفر .
(4) البقرة 2 الآية 102 .
(5) في المصدر : فيقتل .
(6) في المصدر : كما .
7 المصدر السابق ج 2 ص 138 ح 487 .
(1) في الحجرية : عاصم ، وما أثبتناه من المصدر .




