عن سيف بن عميرة قال : قال الصّادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : « من لم يبال بما قال وما قيل فيه ، فهو شرك الشّيطان » .
[ 13582 ] 4 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « القحة (1) عنوان كلّ (2) الشّر » .
73 ( باب تحريم القذف حتّى المشرك مع عدم الاطّلاع )
[ 13583 ] 1 دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال لبعض اصحابه : « ما فعل غريمك ؟ » قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) نظراً شديداً ، فقلت : جعلت فداك ، إنّه مجوسي نكح اخته ، قال : « أوليس ذلك ( من دينهم نكاحاً ) (1) ! » .
[ 13584 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « لا ينبغي ولا يصلح للمسلم ان يقذف يهوديّاً ولا نصرانيّاً ولا مجوسيّاً بما لم يطّلع عليه منه ، وقال : أيسر ما في هذا أن يكون كاذباً » .
ورواه احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن سنان ، عنه ( عليه السلام ) (1) ، كما يأتي في الحدود (2) ، وسائر أخبار الباب يأتي في آخر كتاب المواريث (3) .
____________________
4 غرر الحكم ودرر الكلم ج 1 ص 16 ح 396 .
(1) القحة : هي الوقاحة وقلة الحياء . ( مجمع البحرين ج 2 ص 424 ) .
(2) ليس في المصدر .
الباب 73
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1614 .
(1) في المصدر : في دينهم النكاح .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1622 .
(1) نوادر احمد بن عيسى ص 77 .
(2) يأتي : في الحديث 7 من الباب 1 من ابواب حد القذف .
(3) يأتي : في الحديث 2 و 3 من الباب 2 من أبواب ميراث المجوس .




