26 ( باب استحباب اختيار قضاء حاجة المؤمن على غيرها من القربات ، حتى العتق ، والطواف ، والحج المندوب )
[ 14436 ] 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن ابراهيم بن جبير ، عن جابر ، عن محمد بن علي عليهما السلام ، قال : « لقضاء حاجة رجل مسلم ، أفضل من عتق عشر نسمات ، واعتكاف شهر في المسجد الحرام (1) » .
[ 14437 ] 2 الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضاء حاجة المؤمن ، خير من حملان ألف فرس في سبيل الله عزّ وجلّ ، وعتق ألف نسمة » .
وعنه عليه السلام ، قال : « لقضاء حاجة المؤمن ، خير من طواف وطواف » حتى عدّ عشر مرّات (1) .
وعنه عليه السلام ، قال : « قضاء حاجة المؤمن ، خير من عتق ألف نسمة ، ومن حملان ألف فرس في سبيل الله (2) » .
[ 14438 ] 3 وعن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « من قضى لاخيه المؤمن حاجة ، كتب الله بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ويرفع له بها عشر درجات ، وكان عدل عشر رقاب ، وصوم شهر واعتكافه في المسجد الحرام » .
____________________
الباب 26
1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 79 .
(1) ليس في المصدر .
2 كتاب المؤمن ص 47 ح 111 .
(1) نفس المصدر ص 49 ح 117 .
(2) نفس المصدر ص 49 ح 116 .
3 المصدر السابق ص 50 ح 120 .




