مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 12 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 442

بغير حق ، قال : فأمر به فذبح .

[ 14082 ] 12 عوالي اللآلي : روي ان مسيلمة الكذاب اخذ رجلين من المسلمين ، فقال لأحدهما : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله صلّى الله عليه وآله ، قال : فما تقول فيّ ؟ قال : أنت أيضاً ، فخلاه وقال للآخر : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله ، قال : فما تقول فيّ ؟ قال : انا اصم ، فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد جوابه الأول فقتله ، فبلغ ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله : فقال : « أما الأول فقد اخذ برخصة الله ، [ وأما الثاني ] (1) فقد صدع بالحق فهنيئاً له » .

29 ( باب عدم جواز التقية في الدم )

[ 14083 ] 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق عليه السلام ، انه قال : « لو قلت ان تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً ، والتقية في كل شيء حتى يبلغ الدم ، فاذا بلغ الدم فلا تقيّة » .

30 ( باب وجوب كتم الدين عن غير اهله مع التقية )

[ 14084 ] 1 محمد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن أبي العباس احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم ، عن عيسى ابن هشام الناشري ، عن عبد الله بن جبلة عن (1) سلام بن أبي عميرة ، عن ____________________

12 عوالي اللآلي ج 2 ص 104 ح 288 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 29

1 الهداية ص 9 .

الباب 30

1 الغيبة للنعماني ص 34 .

(1) في الطبعة الحجرية : « بن » ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج 8 ص 170 ، ورجال النجاشي ص 134 » ، وفيهما : سلام بن أبي عمرة لا عميرة .

الصفحة 269 من 442