الله عليه وآله ) ، سأله الفارسي سلمان وصيّة لأخيه (1) مهاد بن فروخ بن مهيار وأقاربه وأهل بيته وعقبه إلى أن قال وقد رفعت عنهم جزّ النّاصية ، والجزية ، والخمس والعشر ، وسائر المؤن ، والكلف » الخ قال : والكتاب إلى اليوم في أيديهم .
[ 12524 ] 2 ووجدت العهد بتمامه في طومار عتيق ، منقولاً من نسخة الأصل : « وقد رفعت عنهم جزّ النّاصية ، والزنّارة (1) ، والجزية و (2) الخمس والعشر ، وسائر المؤن والكلف ، وأيديهم طلقة على بيوت النّيران وضياعها وأموالها ، ولا يمنعون (3) من اللّباس الفاخرة والرّكوب وبناء الدّور والاصطبل ، وحمل الجنائز ، واتّخاذ ما يجدون في دينهم ومذاهبهم » إلى آخره ، وفى آخره : « كتب علي بن أبي طالب ، بأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بحضوره » .
[ 12525 ] 3 دعائم الإِسلام : عن النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه نهى عن إحداث (1) الكنائس في دار الإِسلام .
[ 12526 ] 4 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه لما قبل الجزية من أهل الذمّة ، لم يقبلها إلّا على شروط افترضها (1) عليهم ، منها أن لا يأكلوا الربا ، فمن فعل ذلك فقد برئت منه وذمّة الله وذمّة رسوله .
[ 12527 ] 5 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا ____________________
(1) في المصدر : بأخيه .
2 . . . . . . . .
(1) الزنارة : ما يشدّه الذمي على وسطه ( لسان العرب ج 4 ص 330 ) .
(2) في الطبعة الحجرية « إلى » والظاهر ما أثبتناه هو الصواب .
(3) وفيها « ولا يمنعونها » والظاهر ما أثبتناه هو الصواب .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 381 .
(1) في الطبعة الحجرية : « عهد » ، وما أثبتناه من المصدر .
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 37 ح 86 .
(1) في المصدر : اشترطها .
5 الجعفريات ص 80 .




