مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 11 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 394

حرّ ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مواليه فهو عبد » .

[ 12515 ] 2 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا ظفرتم برجل من أهل الحرب ، فزعم أنّه رسول إليكم ، فإن عُرف ذلك وجاء بما يدلّ عليه ، فلا سبيل لكم عليه حتّى يبلّغ رسالته ، ويرجع إلى أصحابه ، وإن لم تجدوا على قوله دليلاً فلا تقبلوا منه » .

38 ( باب الأسير من المسلمين ، هل له أن يتزوّج في دار الحرب أم لا ؟ )

[ 12516 ] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « لا يحلّ لمسلم أن يتزوّج حربية في دار الحرب » .

39 ( باب جواز قتال المحارب واللّصّ والظالم ، والدّفاع عن النّفس والمال وإن قلّ ، وإن خاف القتل )

[ 12517 ] 1 كتاب العلاء بن رزين : عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقتل دون ماله ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل دون ماله قتل شهيداً ، ولو كنت أنا لتركت له المال ولم أُقاتله » .

[ 12518 ] 2 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « ولم أُقاتل عليه ، وإن أراد القتل لم يسع للمرء (1) المسلم إلّا المدافعة عن نفسه ، وما أُصيب من اللّصّ وعرف (2) أهله ردّ عليهم ، والجاسوس والعين إذا ظفر بها قتلا » كذلك روينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) .

____________________

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 376 .

الباب 38

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 252 .

الباب 39

1 الأصول الستة عشر ص 156 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 398 .

(1) في المصدر : المرء .

(2) في المصدر : فعرفه .

الصفحة 94 من 394