مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 11 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 394

فأخّره إلى غد ، فقال لهم : « تضمنون لي أن أعيش إلى غد » قالوا : وما ذاك بأيدينا ، قال : « فلا تؤخّروه حتّى تقسموه » فأتى بشمع فقسموا ذاك المال من ( غنائمهم ) (2) .

36 ( باب كيفيّة قسمة الغنائم )

[ 12505 ] 1 العيّاشي في تفسيره : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في الغنيمة : « يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولّى ذلك ، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

[ 12506 ] 2 وعن ابن الطّيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « يخرج خمس الغنيمة ، ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك أو وليّه » .

[ 12507 ] 3 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الغنيمة يقسم على خمسة أخماس ، فيقسم أربعة أخماس على من قاتل عليها ، والخمس لنا أهل البيت في اليتيم منّا والمسكين وابن السّبيل ، وليس فينا مسكين ولا ابن السّبيل اليوم بنعمة الله ، فالخمس لنا موفّراً ونحن شركاء الناس فيما حضرناه في الأربعة الأخماس » .

[ 12508 ] 4 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : « أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها : للفارس سهمان ، وللرّاجل سهم » .

[ 12509 ] 5 وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن ____________________

(2) وفيه : تحت ليلتهم .

الباب 36

1 تفسير العياشي ج 2 ص 61 ح 51 .

2 تفسير العياشي ج 2 ص 62 ح 58 .

3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 386 .

4 دعائم الإِسلام ج 1 ص 387 .

5 دعائم الإِسلام ج 1 ص 342 .

الصفحة 92 من 394