مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 11 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 394

حديث : ولا تعرّب بعد الهجرة » الخبر .

ورواه السيد فضل الله في نوادره : بإسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (1) .

[ 12491 ] 4 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من الكبائر قتل المؤمن عمداً إلى أن قال والتعرّب بعد الهجرة » .

35 ( باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال والغنيمة )

[ 12492 ] 1 دعائم الإِسلام : روينا عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه أمر عمّار بن ياسر وعبيد الله بن أبي رافع وأبا الهيثم بن التيّهان ، أن يقسموا مالاً من الفيء بين المسلمين ، وقال : « اعدلوا بينهم ولا تفضّلوا أحداً على أحد » فحسبوا فوجدوا الذي يصيب كلّ رجل من المسلمين ثلاثة دنانير ، فأتوا (1) الناس ، فأقبل عليهم طلحة والزبير ومع كلّ واحد ابنه ، فدفعوا إلى كلّ واحد منهم ثلاثة دنانير ، فقال طلحة والزبير : ليس هكذا كان يعطينا عمر ، فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم ؟ قالوا : هكذا أمرنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فمضيا إليه ( عليه السلام ) فوجداه في بعض أحواله (2) ، قائماً في الشمس على أجير له يعمل بين يديه ، فقالا له : ترى أن ترتفع معنا إلى الظلّ ، قال : « نعم » فقالا له : إنّا أتينا إلى عمّالك على قسمة هذا الفيء ، فأعطونا كما أُعطي سائر الناس ، قال : « فما تريدان ؟ » قالا : ليس كذلك كان يعطينا عمر قال ( عليه السلام ) : « فما كان يعطيكما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ » فسكتا ، فقال ( عليه السلام ) : « أليس كان النبيّ ____________________

(1) نوادر الراوندي ص 51 .

4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 402 ح 1408 .

الباب 35

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 384 .

(1) في المصدر : فأعطوا .

(2) وفيه : أمواله .

الصفحة 86 من 394