34 ( باب تحريم التعرّب بعد الهجرة ، وسكنى المسلم دار الحرب ودخولها إلّا لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وإنّ من ذهبت زوجته إلى الكفّار فتزوّج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال )
[ 12488 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بعث جيشاً إلى خثعم ، فلمّا غشوهم استعصموا بالسجود ، فقتل بعضهم بعضاً ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : للورثة نصف العقل (1) بصلاتهم ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّي بريء من كلّ مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب » .
ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (2) .
ورواه السيد فضل الله في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (3) .
[ 12489 ] 2 وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ينزل دار الحرب إلّا فاسق برئت منه الذمّة » .
[ 12490 ] 3 وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ____________________
الباب 34
1 الجعفريات ص 79 .
(1) العقل : الدية ( لسان العرب ج 11 ص 460 ) .
(2) دعائم الإِسلام ج 1 ص 376 .
(3) نوادر الراوندي ص 23 .
2 الجعفريات ص 82 .
3 الجعفريات ص 113 .




