مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 11 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 394

وانزل عليهم النصر واعظم لهم الأجر » .

ورواه نصر بن مزاحم في كتاب صفّين (4) : عن عمر بن سعد : عن اسماعيل بن يزيد ، عن أبي صادق عن الحضرمي قال : سمعت علياً ( عليه السلام ) حرّض الناس في ثلاثة مواطن : في يوم الجمل ، ويوم صفّين ، ويوم النهروان ، فقال : « عباد الله » وذكر مثله .

33 ( باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين ومماليكهم وأموالهم ، ثم يغنمه المسلمون )

[ 12486 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « إذا سبيت دابة الرجل من المسلمين أو شيء من ماله ، ثم ظفر به المسلمون بعد ، فهو أحقّ به ما لم يبع ويقسم ، فإن هو أدركها بعدما ( انباع وتقسم ) (1) فهو أحقّ بالثمن » .

[ 12487 ] 2 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما أخذ المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليهم ( وأخذ من ) (1) أيديهم فأهله أحقّ به ، ولا يخرج مال المسلم من يديه إلّا ما تطيب به نفسه » .

____________________

(4) كتاب صفّين ص 204 .

الباب 33

1 الجعفريات ص 83 .

(1) في الطبعة الحجرية : « ابتاع ويقسم » والظاهر ما أثبتناه هو الصواب .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 383 .

(1) في المصدر : ووجد في .

الصفحة 84 من 394