رجلين من الكفّار ، فإن فرّ منهما فهو الفارّ من الزحف ، وإن كانوا ثلاثة من الكفّار وواحد من المسلمين ففرّ المسلم منهم ، فليس هو الفارّ من الزحف .
26 ( باب أنّ من أُسر بعد جراحة مثقلة ، وجب افتداؤه من بيت المال ، وإلّا فمن ماله ، وعدم جواز الاستسلام للأسر بغير جراحة )
[ 12451 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « لمّا بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالراية (1) معي ، بعث معي ناساً ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منّا » .
[ 12452 ] 2 وبهذا الإِسناد : عن عليّ بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : من استأسر من غير أن يغلب ، فلا يفدى من بيت مال المسلمين ، ولكن يفدى من ماله إن أحبّ أهله » .
[ 12453 ] 3 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « حرّض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناس يوم خيبر (1) ، فقال : من استأسر من غير جراحة مثخنة (2) فليس منّا » .
____________________
الباب 26
1 الجعفريات ص 78 .
(1) في المصدر : بالسرايا .
2 الجعفريات ص 79 .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 370 .
(1) في المصدر : حنين .
(2) في الحجرية : منجية ، وما أثبتناه من المصدر .




