الله وأنّي رسول الله ، مخالفون لسنّتي وطاعنون في ديني ، فقلت : فعلى م نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله ، فقال : على إحداثهم في دينهم ، وفراقهم لامري ، واستحلالهم دماء عترتي » .
25 ( باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب ، وتحريمه من واحد أو اثنين ، بأن يكون العدوّ على الضعف لا أزيد )
[ 12448 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من فرّ من اثنين فقد فرّ ، ومن فرّ من ثلاثة لم يكن فارّاً ، لأن الله عزّ وجلّ افترض على المسلمين أن يقاتلوا مثلي اعدادهم من المشركين » .
[ 12449 ] 2 العياشي : عن الحسين بن صالح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « كان علي ( صلوات الله عليه ) يقول : من فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فرّ من الزحف ، ومن فرّ من ثلاثة رجال في القتال من الزحف فلم يفرّ » .
[ 12450 ] 3 علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ) (1) الآية ، قال : كان الحكم في أوّل النبوّة في أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّ الرجل الواحد وجب عليه أن يقاتل عشرة من الكفّار ، فإن هرب منه (2) فهو الفارّ من الزحف ، والمائة يقاتلون ألفاً ، ثم علم الله أنّ فيهم ضعفاً لا يقدرون على ذلك ، فأنزل : ( الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ ) (3) الآية ، ففرض الله عليهم أن يقاتل رجل من المؤمنين ____________________
الباب 25
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 370 .
2 تفسير العياشي ج 2 ص 68 ح 78 .
3 تفسير القمي ج 1 ص 279 .
(1) الأنفال 8 : 65 .
(2) في المصدر : منهم .
(3) الأنفال 8 : 66 .




