مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 11 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 57 من 394

وذاك حكم الله عزّ وجلّ ، لأنّ لهم دار حرب قائمة ، وإماما منتصبا يداوي جريهم ويعالج مريضهم ، ويهب (11) لهم الكراع والسلاح ، ويعيدهم إلى قتالكم كرّة بعد كرّة ، ولم يكونوا بايعوا فيدخلون في ذمّة البيعة والإِسلام ، ومن خرج من بيعتنا فقد خرج من الدين ، وصار ماله وذراريه بعد دمه حلالاً » قالوا له : صدقت وأصبت ، وأخطأنا ، والحق والحجّة لك . . . الخبر .

ورواه القاضي نعمان في كتاب شرح الأخبار : عن أحمد بن شعيب الساري ، بإسناده عن عبد الله بن عباس ، مثله باختلاف يسير .

[ 12426 ] 10 العلامة في المختلف : عن ابن أبي عقيل ، أنه روى : أنّ رجلاً من عبد القيس قام يوم الجمل فقال : يا أمير المؤمنين ، ما عدلت حتى (1) تقسم بيننا أموالهم ، ولا تقسم بيننا نساءهم ولا أبناءهم ، فقال له : « إن كنت كاذباً فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف ، وذلك أنّ دار الهجرة حرّمت ما فيها ، وإن دار الشرك أحلّت ما فيها ، فأيّكم يأخذ أُمّه في سهمه ! ؟ »

قال العلامة فيه : لنا : ما رواه ابن أبي عقيل ، وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعلمه وعدالته ، وذكر الخبر المذكور .

24 ( باب حكم قتال البغاة )

[ 12427 ] 1 الحسن بن محمد الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن بلال ، عن محمد بن الحسين بن حميد اللخمي ، عن سليمان بن الربيع ، عن نصر بن مزاحم ، قال عليّ بن بلال : وحدّثني علي بن ____________________

(11) وفيه : ويعفر .

10 المختلف ص 337 .

(1) في المصدر : حين .

الباب 24

1 أمالي الطوسي ج 1 ص 200 .

الصفحة 57 من 394