مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 11 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 394

المسلمين ، أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين ، فنزل على ذلك فهو في أمان » .

[ 12392 ] 6 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « الأمان جائز بأيّ لسان كان » .

[ 12393 ] 7 ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عمّ أبيه الحسين بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : « أوفوا بعهد من عاهدتم » .

[ 12394 ] 8 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : «إذا أومأ (1) أحد من المسلمين إلى أحد من أهل الحرب (2) فهو أمان » .

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله (3) .

[ 12395 ] 9 وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس للعبد من الغنيمة شيء ، إلّا من خرثي (1) المتاع ، وأمانه جائز ، وأمان المرأة إذا هي اعطت القوم الأمان » .

____________________

6 دعائم الإِسلام ج 1 ص 378 .

7 أمالي الطوسي ج 1 ص 211 .

8 الجعفريات ص 81 .

(1) في المصدر : رمى .

(2) في المصدر زيادة : بحبل .

(3) نوادر الراوندي ص 32 .

9 الجعفريات ص 81 .

(1) في الطبعة الحجرية « تجفى » ، وفى المصدر « يخفى » ، والظاهر ما أثبتناه هو الصواب ، وقد وردت الكلمة في الحديث 6 من الباب 39 ، والخرثيّ : متاع البيت أو رديء المتاع « النهاية ج 2 ص 19 » .

الصفحة 42 من 394