المواسي » .
وتقدم عن الدعائم ، قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في وصيّته : « ولا تقتلوا وليداً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » (1) .
[ 12386 ] 2 عوالي اللآلي : وفي الحديث أنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريضة ، بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ، وأمر بكشف مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ، ومن لم ينبت فهو من الذاري ، وصوّبه النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
18 ( باب جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء ، وإن كان المعطى له من أدنى المسلمين ولو عبداً ، وكذا من دخل بشبهة الأمان )
[ 12387 ] 1 نهج البلاغة : في عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للأشتر : « لا تدفعنّ صلحاً دعاك إليه عدوّ (1) لله فيه رضى ، فإنّ في الصلح دعة لجنودك ، ورواحة من همومك ، وأمناً لبلادك ، ولكنّ الحذر كلّ الحذر من عدوّك بعد صلحه ، فإن العدوّ ربّما قارب ليتغفّل ، فخذ بالحزم واتّهم في ذلك حسن الظن ، وإن عقدت بينك وبين عدوّك عقدة أو ألبسته منك ذمّة ، فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة ، واجعل نفسك جنّة دون ما اعطيت ، فإنّه ليس من فرائض الله سبحانه شيء الناس عليه أشدّ اجتماعاً مع تفريق أهوائهم وتشتيت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود ، وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين ، لمّا استوبلوا (2) عن (3) عواقب الغدر ، ____________________
(1) تقدم في الباب 14 الحديث 1 عن الدعائم ج 1 ص 369 .
2 عوالي اللآلي ج 1 ص 221 ح 97 .
الباب 18
1 نهج البلاغة ج 3 ص 117 ح 53 .
(1) في المصدر : عدوّك .
(2) استوبلوا المدينة ، أي استوخموها ولم توافق ابدانهم . . والوبيل : الذي لا يستمرأ ( لسان العرب ج 11 ص 720 ) .
(3) في المصدر : من .




