حُسْنًا ) (1) نزلت في أهل الذمّة ثمّ نسختها أُخرى قوله : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ إلى وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (2) فمن كان منهم في دار الإِسلام فلن يقبل منهم إلّا أداء الجزية أو القتل ، ( ومالهم فيء ) (3) وتسبى ذراريهم ، فإذا قبلوا الجزية ( حلّ لنا نكاحهم وذبائحهم ) (4) » .
[ 12341 ] 3 وعن عمران بن عبد الله القمي (1) ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في قول الله تبارك وتعالى : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ ) (2) قال : « الدّيلم » .
[ 12342 ] 4 جعفر بن أحمد القمّي في كتاب الغايات : عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجهاد أسنّة أم فريضة ؟ قال : « الجهاد على أربعة أوجه : فجهادان فرض ، وجهاد سنّة لا يقام إلّا مع فرض ، وجهاد سنّة ، وأمّا أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه (1) ، وهو من أعظم الجهاد ، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفّار (2) ، وأمّا الجهاد الذي هو سنّة لا يقام إلّا مع الفرض ، فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأُمّة ، ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب ، وهذا هو من عذاب الأُمّة (3) ، وأمّا ____________________
(1) البقرة 2 : 83 .
(2) التوبة 9 : 29 .
(3) في المصدر : ويؤخذ مالهم .
(4) كذا وردت العبارة في المستدرك والبرهان ، وفي العياشي والبحار وردت العبارة بهذه الصورة : ( ما حل لنا نكاحهم ولا ذبائحهم ) .
3 تفسير العياشي ج 2 ص 118 ح 163 .
(1) في الحجرية : التميمي ، وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال راجع ( معجم رجال الحديث ج 13 ص 142 ، وجامع الرواة ج 1 ص 642 ) .
(2) التوبة 9 : 123 .
4 كتاب الغايات ص 74 .
(1) في المصدر زيادة : عن معاصي الله .
(2) وفيه زيادة : فرض .
(3) وفيه زيادة : وهو سنه على الإِمام أن يأتي العدو مع الأُمة فيجاهدهم .




