يؤخذ منهم غير الفيء ، حلّة من حلل الأوافي ، قيمة كلّ حلّة أربعون درهماً ، فما زاد أو نقص فبحساب ذلك ، يوردون ألفاً منها في صفر ، وألفاً في رجب ، وعليهم أربعون ديناراً مثواي رسلي (1) ، فما فوق ذلك ، وعليهم في كلّ حدث يكون باليمن من ذي عدن عارية مضمونة ثلاثون درعاً ، وثلاثون فرساً ، وثلاثون جملاً عارية مضمونة لهم ، بذلك جوار الله ، وذمّة محمّد بن عبد الله رسول الله ، فمن أكل الرّبا منهم بعد عامه هذا ، فذمّتي منه بريئة » .
[ 12636 ] 34 عوالي اللآلي : عن النّبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من حمل علينا السّلاح فليس منّا » .
وقال ( صلى الله عليه وآله ) (1) : « ( ليس قبلتان في الأرض ) (2) ، وليس على مسلم جزية » .
[ 12637 ] 35 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه نهى عن بيع المغانم حتّى تقسم ، وعن الحبالى أن يوطأن (1) حتّى يضعن ما في بطونهنّ .
[ 12638 ] 36 الشّيخ إبراهيم الكفعمي في حاشية الجنّة مرسلاً : من أخذ من تراب المعركة حين التحم القتال ، ويقرأ عليه قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ) (1) ثم يرش ____________________
(1) في هامش الطبعة الحجرية ما نصه : أي نفقة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) إليهم مدة توقفه عندهم .
34 عوالي اللآلي ج 1 ص 147 ح 86 .
(1) المصدر نفسه ج 1 ص 171 ح 198 .
(2) في المصدر : لا تصلح قبلتان في أرضٍ واحدة .
35 عوالي اللآلي ج 1 ص 183 .
(1) في الطبعة الحجرية : توطين ، وما أثبتناه من المصدر .
36 جنة المأوى ص 459 .
(1) محمد 47 : 4 7 .




