قال : (3) « وما أصاب أهل البغي بعضهم من بعض في حال بغيهم ، فهو هدر (4) ، إن رأى الإِمام العدل ، إنّ في موادعة أهل البغي قوّة لأهل العدل وخيراً ، وادعهم كما يوادع المشركون ، وما كان من أموال أهل البغي في أيدي أهل العدل ، فينبغي أن يحبسوها عنهم ما داموا على بغيهم ، فإن فاؤوا اعطوهم إيّاه ، ولا يكون غنيمة ولكنّه يحبس لئلّا يقووا به على حرب أهل العدل ، ويقاتل المشركون مع أهل البغي إذا كان الأمر لأهل العدل ، فإن أصابوا غنائم أخذ أمير أهل العدل الخمس ، ( وفيمن ) (5) قاتل معه من أهل العدل (6) الأربعة الأخماس ، ولم يمكّن أمير أهل البغي من الخمس ويقاتل دونه » روينا ذلك كلّه من أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) .
[ 12629 ] 27 ابراهيم بن محمّد الثّقفي في كتاب الغارات : عن اسماعيل بن أبان ، عن عمرو بن شمر ، عن سالم الجعفي ، عن الشعبي ، عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا كنتم وإيّاهم في طريق فالجئوهم إلى مضايقة ، وصغّروا بهم كما صغّر الله بهم ، في غير أن تظلموا » .
[ 12630 ] 28 جعفر بن أحمد القمّي في كتاب الأعمال المانعة من الجنّة : روي عن المطّلب ، أنّ النّبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من قتل رجلاً من أهل الذمّة ، حرّم الله عليه الجنّة التي توجد ريحها من مسيرة ( اثني عشر ) (1) عاماً » .
____________________
(3) المصدر نفسه ج 1 ص 397 .
(4) في الحجرية : حذر ، وما أثبتناه من المصدر .
(5) في المصدر : وقسم على من .
(6) في المصدر زيادة : وأهل أبغي .
27 كتاب الغارات ج 1 ص 124 .
28 الأعمال المانعة من الجنة ص 63 .
(1) في المصدر : بياض .




