مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 11 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 394

غلّها (1) في النار » وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ادّوا الخياط والمخيط » يعني من الغنائم .

[ 12626 ] 24 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن تركب دابّة من المغنم حتّى تهزل ، أو يلبس منها ثوب حتّى يبلى ، من قبل أن تقسم ، ولا بأس بالانتفاع بالغنائم في جهاد العدوّ ، إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تقسم ، ثم تردّ إلى مكانها ، مثل السّلاح والدّواب وغير ذلك ، قال : ولا بأس بالعلف وأكل الطّعام من الغنائم قبل أن يقسم ، وقد أصاب أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طعاماً يوم خيبر ، فأكلوا منه قبل أن يقسم الغنائم .

[ 12627 ] 25 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل من المسلمين اشترى (1) مشركاً في أرض (2) الحرب فلم يطق المشي ، ولم يجد ما يحمله عليه ، وخاف إن تركه أن يلحق بالمشركين ، قال : « يقتله ولا يدعه ، وكذلك ينبغي أن يفعل في ما لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة ، قبل أن تقسم وبعد أن قسمت » .

[ 12628 ] 26 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الغنيمة لا يستطاع حملها ولا إخراجها من دار المشركين : « يتلف ويحرق المتاع والسّلاح بالنّار ، وتذبح الدّواب والمواشي ، ( ولا يحرق ) (1) بالنار ، ولا يعقر فإن العقر مثلة » (2) .

____________________

(1) غل : خان . . وخص بعضهم به الخون في الفيء والمغنم ( لسان العرب ج 11 ص 499 ) .

24 دعائم الإِسلام ج 1 ص 382 .

25 دعائم الإِسلام ج 1 ص 383 .

(1) في المصدر : أسر .

(2) وفيه : دار .

26 دعائم الإِسلام ج 1 ص 383 .

(1) في المصدر : وتحرق .

(2) في المصدر زيادة : شنيعة .

الصفحة 126 من 394