عن قطع الشجر المثمر أو إحراقه يعني في دار الحرب وغيرها إلّا أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين ، فقد قال الله عزّ وجلّ : ( مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ) (1) .
[ 12619 ] 17 وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه كره أن يلقي الرّجل سلاحه عند القتال ، فقد قال الله عزّ وجلّ عند ذكر صلاة الخوف : ( وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وقال : وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ ) (1) الآية ، فافضل الأُمور لمن كان في الجهاد ، أن لا يفارقه السّلاح على كلّ الأحوال .
[ 12620 ] 18 وعنه ( عليه السلام ) أنّه قال : « اغتنموا الدّعاء عند خمس مواطن إلى أن قال وعند التقاء الصفّين » .
[ 12621 ] 19 وفيه : وروينا (1) أنّ بني قريظة نزلوا من حصونهم على حكم سعد بن معاذ ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأن يحكم سعد فيهم ، فحكم بأن يقتل مقاتليهم ويسبي ذراريهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لسعد : « لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » .
[ 12622 ] 20 وعن الحسين (1) بن علي ( عليهما السلام ) أنّه قال : « فكاك الأسير المسلم على أهل الأرض التي قاتل عليها .
قال : فإذا (2) آمن أحد من المسلمين أحداً من المشركين ، لم يجب أن ____________________
(1) الحشر 59 : 5 .
17 دعائم الإِسلام ج 1 ص 371 .
(1) النساء 4 : 102 .
18 دعائم الإِسلام ج 1 ص 371 .
19 دعائم الإِسلام ج 1 ص 377 .
(1) في المصدر زيادة : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) .
20 دعائم الإِسلام ج 1 ص 377 .
(1) في نسخة الحسن .
(2) المصدر نفسه ج 1 ص 378 .




