رقيقهم إلّا ما كان سبايا أو خراسانيّاً أو حبشيّاً أو زنجيّاً أو هذا النّحو » .
[ 12599 ] 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) في حديث قال : « فإن باعوها من المسلمين فصارت إلى المسلمين ، بقي الخراج بحاله على الأرض يؤدّيها من يملكها » .
60 ( باب أحكام الأرضين )
[ 12600 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اعطى يهود خيبر على الشّطر ، فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون » .
[ 12601 ] 2 دعائم الإِسلام : في قوله تعالى : ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ ) (1) الآية ، روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الأرض جميعاً وما فيها لله ولأوليائه ولأتباعهم من المؤمنين ، فما كان من ذلك في أيدي الكفّار والظّلمة ، فأولياء الله أهله و [ هم ] (2) مظلومون فيه ، ومأذون لهم بالقتال عليه » قال المصنّف بعد كلام له : فقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون إنّها نزلت في المهاجرين الذين أُخرجوا من مكّة ، لقول الله بعقب ذلك : ( الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ) (3) قال : « هي في أُولئك ، وفي جميع من كان في مثل حالهم ممّن ذكرناه ، ولو كانت فيهم خاصّة لم يكن يؤذن في الجهاد لغيرهم » .
____________________
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 381 باختلاف في اللفظ .
الباب 60
1 الجعفريات ص 83 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 375 .
(1) الحج 22 : 39 .
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) الحج 22 : 40 .




